«لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصوم؛ إلا أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون وقوعه في أيام له عادة بصومها كصيام داود بصوم يوم وفطر يوم، أو بصوم يوم معين كيوم عرفة، أو يوم العاشر من محرم، فوافق يوم الجمعة.