عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصوم؛ إلا أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون وقوعه في أيام له عادة بصومها كصيام داود بصوم يوم وفطر يوم، أو بصوم يوم معين كيوم عرفة، أو يوم العاشر من محرم، فوافق يوم الجمعة.

من فوائد الحديث

  1. كراهة إفراد ‌يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك.
  2. قال أهل العلم في سبب النهي عن إفراده: أحدها: لكونه يوم عيد الأسبوع والعيد لا يصام. ثانيها: لئلا يضعف عن العبادة في يوم الجمعة. ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 42) (1985).
  2. صحيح مسلم (2/ 801) (1144).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص343).
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (3/ 460).