عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».
[صحيح]
-
[رواه البخاري]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، من المباشرة وهي الملامسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك، وقد يكون المراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه الرجل، فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها لدقة الوصف وكثرة الإيضاح؛ خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، أو أن تصفها بقبح فتكون غيبة.