عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير".
[صحيح]
-
[رواه أبو داود]
من توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الحج ذكر أن النساء لا يجب عليهن حلق كامل الشعر كالرجال، عند التحلل من الإحرام، وإنما الواجب على النساء عند التحلل هو التقصير، والحديث مطلق، لم يُحدَّد مقدار الشعر المطلوب تقصيره، وشرحه أهل العلم بأنها تجمع شعرها وتقص قدر أنملة، وإن كان مضفورًا فمن كل ضفيرة قدر أنملة.